شروط العضوية والقيد بجداول النقابة
مادة 3
يشترط في من يكون عضوا بالنقابة ما يأتي :
اولا- أن يكون متمعا بجنسية جمهورية مصر العربية , ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل .
ثانيا- أن يكون ممارسا لمهنة فنيه تطبيقيه ومن الحاصلين علي احد المؤهلات الآتية :
ثالثا- أن يكون محمود السيره حسن السمعه .
رابعا- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه أو بعقوبه مقيده للحرية في جريمه مخله بالشرف أو الامانه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
خامسا- ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبيه عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة مالم ينص علي صدور الحكم النهائي أربعة أعوام علي الأقل .
يشترط في من يكون عضوا بالنقابة ما يأتي :
اولا- أن يكون متمعا بجنسية جمهورية مصر العربية , ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل .
ثانيا- أن يكون ممارسا لمهنة فنيه تطبيقيه ومن الحاصلين علي احد المؤهلات الآتية :
- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية .
- دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس .
- دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية .
- دبلوم معاهد أعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين علي الأقل.
- حملة المؤهلات المعادله للشهادات المبينه في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة . ويجب علي المعاهد والمدارس التي يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها في البنود السابقة أخطار النقابة بأسماء الخريجين ومحال أقامتهم خلال 60يوما علي الأكثر من تاريخ أعلان نتيجة الامتحان .
رابعا- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه أو بعقوبه مقيده للحرية في جريمه مخله بالشرف أو الامانه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
خامسا- ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبيه عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة مالم ينص علي صدور الحكم النهائي أربعة أعوام علي الأقل .
مادة 4
ينشأ بالنقابة الجداول الآتية :
اولا- جداول الأخصائيين الفنيين المساعدين : ويقيد به حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة .
ثانيا- جدول الأخصائيين الفنيين : ويقيد به الفئات الآتية بشرط أنقضاء المدد المحدده قرين كل فئه منها في الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول علي المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة :
ثالثا- جدول غير المشتغلين : ويقيد به من تتوافر فيه شروط القيد في الفقرتين اولا و ثانيا من غير المشتغلين بالمهن الفنية التطبيقية .
رابعا- جدول الأخصائيين الفنيين المساعدين والأخصائيين الفنيين الأجانب : ويقيد به الأجانب الذين يحملون مؤهلات وطنية أو أجنبية معادلة للمبين في الفقرتين اولا و ثانيا , والذين يرخص لهم بالعمل في الجمهورية لمدة لا تقل عن سته شهور . وتنشا سجلات مماثلة للجداول المبينه في الفقرات السابقة يسجل فيها أسماء من يتقرر قبول قيدهم من الأخصائيين الفنيين المساعدين والأخصائيين الفنيين غير المشتغلين والأجانب من العاملين في نطاق أختصاص كل نقابه فرعيه بالمحافظات .
ينشأ بالنقابة الجداول الآتية :
اولا- جداول الأخصائيين الفنيين المساعدين : ويقيد به حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة .
ثانيا- جدول الأخصائيين الفنيين : ويقيد به الفئات الآتية بشرط أنقضاء المدد المحدده قرين كل فئه منها في الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول علي المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة :
- حملة المؤهلات المسبوقة بالاعدادية أو ما يعادلها مع مدة دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات والمدة المشترطة 10 سنوات.
- حملة المؤهلات المسبوقة بالاعدادية أو ما يعادلها مع مدة دراسة لا تقل عن خمس سنوات والمدة المشترطة 7 سنوات.
- حملة المؤهلات المسبوقة بالثانوية العامة مع مدة دراسة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز ثلاث سنوات والمدة المشترطة 7 سنوات.
رابعا- جدول الأخصائيين الفنيين المساعدين والأخصائيين الفنيين الأجانب : ويقيد به الأجانب الذين يحملون مؤهلات وطنية أو أجنبية معادلة للمبين في الفقرتين اولا و ثانيا , والذين يرخص لهم بالعمل في الجمهورية لمدة لا تقل عن سته شهور . وتنشا سجلات مماثلة للجداول المبينه في الفقرات السابقة يسجل فيها أسماء من يتقرر قبول قيدهم من الأخصائيين الفنيين المساعدين والأخصائيين الفنيين غير المشتغلين والأجانب من العاملين في نطاق أختصاص كل نقابه فرعيه بالمحافظات .
مادة 5
ينقل أعضاء النقابة من حملة المؤهلات المشار إليها في المادة 3 إلي جدول غير المشتغلين إذا كانوا لا يمارسون بالفعل أعمال المهن الفنية التطبيقية أو توقفوا عن ممارستها . ويتمتع الأعضاء المقيدون بجدول غير المشتغلين بكافة الحقوق والمزايا المقررة في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة فيما عدا حضور الجمعية العمومية والترشيح لمراكز التنظيمات النقابية علي كافة مستوياتها. ويجب أن يقدم غير المشتغل طلبا بنقل قيده إلى جدول المشتغلين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ عودته إلى ممارسة المهنة. وفى جميع الأحوال لا تحسب في المدد المشترطة لاستيفاء شروط الترشيح أو العضوية في المستويات النقابية المختلفة في أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة ألا مدد الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول علي المؤهل.
ينقل أعضاء النقابة من حملة المؤهلات المشار إليها في المادة 3 إلي جدول غير المشتغلين إذا كانوا لا يمارسون بالفعل أعمال المهن الفنية التطبيقية أو توقفوا عن ممارستها . ويتمتع الأعضاء المقيدون بجدول غير المشتغلين بكافة الحقوق والمزايا المقررة في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة فيما عدا حضور الجمعية العمومية والترشيح لمراكز التنظيمات النقابية علي كافة مستوياتها. ويجب أن يقدم غير المشتغل طلبا بنقل قيده إلى جدول المشتغلين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ عودته إلى ممارسة المهنة. وفى جميع الأحوال لا تحسب في المدد المشترطة لاستيفاء شروط الترشيح أو العضوية في المستويات النقابية المختلفة في أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة ألا مدد الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول علي المؤهل.
مادة 6
تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة بقرار من مجلس النقابة برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوية اثنين يختارهما المجلس سنويا من أعضائه كممثلين لكل شعبة من شعب النقابة . ويقدم طلب القيد مرفقا به الأوراق والمستندات المثبته لتوفر الشروط اللازمة مصحوبا برسم القيد المقرر إلى الشعبه المختصه بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه إلى لجنة القيد وذلك طبقا للأوضاع والأجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .
تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة بقرار من مجلس النقابة برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوية اثنين يختارهما المجلس سنويا من أعضائه كممثلين لكل شعبة من شعب النقابة . ويقدم طلب القيد مرفقا به الأوراق والمستندات المثبته لتوفر الشروط اللازمة مصحوبا برسم القيد المقرر إلى الشعبه المختصه بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه إلى لجنة القيد وذلك طبقا للأوضاع والأجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .
مادة 7
تصدر لجنة القيد قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافه مستنداته ويجب أن يكون قرار رفض القيد مسببا. ويجب أن يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره , وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول , ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صوره من القرار المذكور مقابل ايصال موقع عليه وتخطر النقابة الفرعية التابع لها العضو بالقرار الصادر بقيده لأدراج اسم في سجلات النقابة الفرعية . وتعتبر أقدمية قيد العضو بجداول النقابة من تاريخ قبول الطلب وذلك مالم يكن متوافر فيه الشروط اللازمة للقيد ومستوفيا المستندات لها ومسددا رسم القيد في تاريخ تقديم الطلب فتكون أقدمية القيد من هذا التاريخ .
تصدر لجنة القيد قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافه مستنداته ويجب أن يكون قرار رفض القيد مسببا. ويجب أن يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره , وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول , ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صوره من القرار المذكور مقابل ايصال موقع عليه وتخطر النقابة الفرعية التابع لها العضو بالقرار الصادر بقيده لأدراج اسم في سجلات النقابة الفرعية . وتعتبر أقدمية قيد العضو بجداول النقابة من تاريخ قبول الطلب وذلك مالم يكن متوافر فيه الشروط اللازمة للقيد ومستوفيا المستندات لها ومسددا رسم القيد في تاريخ تقديم الطلب فتكون أقدمية القيد من هذا التاريخ .
مادة 8
يجوز لمن صدر قرار برفض قيده التظلم من ذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار, كما يجوز لمجلس الشعبه إذا رأى وجها لذلك عرض وجهة نظرها علي مجلس النقابة ويفصل مجلس النقابة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد تكليف المتظلم بالحضور لسماع أقواله بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. و لا يكون لأعضاء لجنة القيد صوت معدود في قرار المجلس بالفصل في التظلم بالقبول أو الرفض. ويجب أن يخطر المتظلم بهذا القرار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ولمن صدر قرار من المجلس برفض تظلمه الطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار. ولا يجوز لمن صدر قرار نهائي برفض قيد اسمه أن يجدد طلبه ألا بعد مضي سنه علي الأقل من تاريخ صدور القرار أو بعد زوال الأسباب التي حالت دون قبوله.
يجوز لمن صدر قرار برفض قيده التظلم من ذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار, كما يجوز لمجلس الشعبه إذا رأى وجها لذلك عرض وجهة نظرها علي مجلس النقابة ويفصل مجلس النقابة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد تكليف المتظلم بالحضور لسماع أقواله بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. و لا يكون لأعضاء لجنة القيد صوت معدود في قرار المجلس بالفصل في التظلم بالقبول أو الرفض. ويجب أن يخطر المتظلم بهذا القرار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ولمن صدر قرار من المجلس برفض تظلمه الطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار. ولا يجوز لمن صدر قرار نهائي برفض قيد اسمه أن يجدد طلبه ألا بعد مضي سنه علي الأقل من تاريخ صدور القرار أو بعد زوال الأسباب التي حالت دون قبوله.
مادة 9
لا يجوز لأحد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (3) ممارسة مهنة فنية تطبيقية إلا إذا كان مقيدا في جداول النقابة ويعتبر في حكم هذه الممارسة القيام بالتعليم أو التدريس أو التدريب علي هذه المهن . وتعتبر شهادة القيد في جداول النقابة من مسوغات التعيين .
لا يجوز لأحد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (3) ممارسة مهنة فنية تطبيقية إلا إذا كان مقيدا في جداول النقابة ويعتبر في حكم هذه الممارسة القيام بالتعليم أو التدريس أو التدريب علي هذه المهن . وتعتبر شهادة القيد في جداول النقابة من مسوغات التعيين .